أحمد بن عبد الرزاق الدويش

414

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

موضوعا مماثلا لهذا ، وأصدر قرارا بالأكثرية برقم 66 في 7 / 2 / 1400 ه - ، جاء فيه : اطلع المجلس على الكتاب المقدم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، من أصحاب المشاريع الصناعية ، حول أخذ صندوق التنمية الصناعية السعودي 2 % مما يقرضه لهم رسوم مساعدة تمويل المشروع ، واطلع على كتاب معالي وزير المالية رقم 3178 / 98 وتاريخ 29 / 6 / 1398 ه - ، إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، في بيان أن ما يتقاضاه الصندوق من الرسوم ليس من أجل القروض ، وإنما هو جزء ضئيل يدفعه المقترض مقابل ما يقوم به الخبراء الفنيون من دراسة المشروع الصناعي ، دراسة فنية ومالية ، وما يقدمونه من مشورات وغير ذلك ، مما يعود على صاحب المشروع بالنفع ويساعد على نجاح مشروعه ، وهذا مما يكلف الصندوق تكاليف مالية كبيرة ، واطلع على ما جاء في فقرة ( د ) من المادة الثانية ، من مواد العقد المبرم ، بين الصندوق وأصحاب المشاريع الصناعية ، والمرفق صورتها بالمعاملة ، من أن المقترض يوافق بموجب هذا العقد على أن يدفع للصندوق بدون قيد أو شرط رسم مساعدة تمويل ، بمعدل 2 % ( اثنين بالمائة ) سنويا ، ويتم حساب هذا